كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

المبحث الثاني في حكم العمرى التكليفي
[م - ١٨٧٩] اختلف الفقهاء في حكم العمرى على قولين:
القول الأول:
أن العمرى جائزة، وهو قول الجمهور، والقول الجديد للشافعي، وبه قال ابن حزم (¬١).
قال السرخسي: "وإذا قال الرجل لغيره: قد أعمرتك هذه الدار، وسلمها إليه: فهي هبة صحيحة" (¬٢).
وجاء في الشرح الصغير: "وجازت العمرى، والمراد بالجواز: الإذن فيها شرعًا، فهي مندوبة؛ لأنها من المعروف" (¬٣).
وقال العمراني في البيان: "العمرى: نوع من الهبة، تفتقر إلى الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض، ولا يصح القبض فيها إلا بإذن الواهب" (¬٤).
---------------
(¬١) فتح القدير لابن همام (٩/ ٥٥)، المبسوط (١٢/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٦)، المدونة (٦/ ٩١)، الذخيرة (٦/ ٢١٦)، القوانين الفقهية (ص ٢٤٥)، شرح الخرشي (٧/ ١١١)، الشرح الكبير (٤/ ١٠٨)، الشرح الصغير (٤/ ١٦٠)، منح الجليل (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢)، التاج والإكليل (٦/ ٦١)، إعانة الطالبين (٣/ ١٤٦)، المهذب (١/ ٤٤٨)، الوسيط (٤/ ٢٦٦)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٠)، الإنصاف (٧/ ١٣٤)، المغني (٥/ ٣٩٩) , كشاف القناع (٤/ ٣٠٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٨)، الفروع (٤/ ٦٤٠).
(¬٢) المبسوط (١٢/ ٩٤).
(¬٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٦٠).
(¬٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٣٧).

الصفحة 663