كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل: "وسألته: ما قولك في العمرى؟ قال: جائزة، هي لمن أعمرها ولورثته" (¬١).
° دليل من قال: بالجواز:
الدليل الأول:
(ح-١١٤٩) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى، أنها لمن وهبت له (¬٢).
الدليل الثاني:
(ح-١١٥٠) ما رواه البخاري من طريق همام، حدثنا قتادة، قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة (¬٣). ورواه مسلم من طريق شعبة، عن قتادة (¬٤).
وهناك أدلة أخرى تركناها اقتصارًا على ما ذكر، ولعلي أذكرها عند الكلام على الحكم الوضعي للعمرى.
القول الثاني:
أن العمرى باطلة، حكاه الماوردي وغيره عن داود الظاهري، وهو القول القديم للشافعي، قال الغزالي: وهو الأقيس؛ لأنه هبة مؤقتة، فيضاهي البيع المؤقت (¬٥).
---------------
(¬١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (١/ ٤٣٣).
(¬٢) صحيح البخاري (٢٦٢٥)، ورواه مسلم (٢٥ - ١٦٢٥).
(¬٣) صحيح البخاري (٢٦٢٦)، ورواه مسلم (١٦٢٦).
(¬٤) مسلم (٣٢ - ١٦٢٦).
(¬٥) فتح الباري (٥/ ٢٣٨)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩١)، الوسيط للغزالي (٤/ ٢٦٦)، نهاية المطلب (٨/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٨).

الصفحة 664