كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الوجه الثاني:
قال ابن حبان في صحيحه: "زجر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عن النذر والعمرى والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز -إذا كان طاعة لا معصية- وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة، ولا مال لهم بها، فكره - صلى الله عليه وسلم - لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم؛ للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما" (¬١).
ويناقش:
بأن المهاجرين لم يكن لهم مال حتى يعمروها، وإنما كان ذلك من الأنصار - رضي الله عنهم -، كما تدل عليه بعض الروايات.
الدليل الثاني:
(ث-٢٨٩) ما رواه النسائي من طريق يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أرقب شيئًا فهو له (¬٢).
[رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق، وقد اختلف في إرساله، ووقفه، ورفعه مع اختلاف بين في لفظه، مما يجعلني أميل إلى الحكم عليه بالإضطرب، وليست علته كما قال بعض العلماء عنعنة أبي الزبير فإن اتهامه بالتدليس لا يثبت] (¬٣).
---------------
(¬١) صحيح ابن حبان (٧/ ٣٩٥).
(¬٢) النسائي (٣٧١٢).
(¬٣) مجمل الاختلاف في أثر ابن عباس: =

الصفحة 666