كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= رواه حنضلة ومكحول عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
ورواه سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا.
وخالفه زيد بن أبي أنيسة، فرواه عن أبي الزبير به مرفوعًا.
ورواه عمرو بن دينار، عن طاوس، مرفوعًا على اختلاف عليه في إسناده كما سيأتي.
ورواه أبو معاوية، وابن نمير، وابن أبي زائدة ثلاثتهم، عن حجاج، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. وخالفهم محمَّد بن بشر، فرواه عن حجاج به موقوفًا.
هذا الاختلاف في رفعه ووقفه لإرساله، وهو على ذلك لم يسلم من اختلاف في لفظه، لهذا أرى أن أثر ابن عباس فيه اضطراب، والله أعلم. هذا المجمل، وإليك تفصيله مع بيان ألفاظه.
فالأثر رواه طاوس، واختلف عليه:
فرواه النسائي (٣٧١٤) من طريق ابن المبارك، عن حنظلة، أنه سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله: لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهو سبيل الميراث. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.
وكذا رواه النسائي (٣٧٢٦) بالإسناد نفسه من طريق ابن المبارك، عن محمَّد بن إسحاق، قال: حدثنا مكحول، عن طاوس، بَتَل رسول الله العمرى والرقى. وهذا مرسل أيضًا، ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق فهو صدوق.
والبتل: القطع، والتبتل: الانقطاع عن الدنيا، ومعناه والله أعلم: أن العمرى ليست معلقة، بل الملك فيها مقطوع لمن أعمرها، والله أعلم.
ورواه أبو الزبير، واختلف عليه في لفظه:
فرواه يعلى بن عبيد، عن سفيان عن أبي الزبير موقوفًا كما في إسناد الباب، بلفظ: (لا تحل العمرى ...).
ورواه النسائي (٣٧١١) من طريق يحيى، عن سفيان به، موقوفًا، بلفظ: (العمرى والرقبى سواء)، فوافق يعلى على وقفه، وخالفه في لفظه.
ورواه عبد الرزاق (١٦٨٨٥) عن الثوري به بلفظ: (من أعمر شيئًا فهو له). وليس فيه لا تحل.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٩٧١) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس. لا يحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أرقب شيئًا، أو =

الصفحة 667