كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

ويناقش:
بأن قوله: (لا تحل) أي مؤقتة بدليل قوله: (فهي لمن أعمرها)، جوازها في حال كونها مؤبدة، وهذا يعني صحة الهبة وإبطال الشرط.
الدليل الثالث:
(ح-١١٥٢) ما رواه النسائي من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرى والرقبى (¬١).
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل].
ويجاب:
بأنه المرسل من قبيل الضعيف.
(ح-١١٥٣) وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك، عن
---------------
= الإسناد الحجوري بين طاووس وبين ابن عباس، ولفظه: (إن العمرى جائزة)، وليس فيه (لا تحل العمرى) ولا لفظ: (لا تصلح العمرى).
ورواه النسائي في المجتبى (٣٧٢٥) وفي الكبرى (٦٥٢١) من طريق سعيد بن بشير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ: العمرى جائزة.
وهذا مخالف لمن قال: لا تحل العمرى، ولفظ: لا تصلح العمرى إلا أن يقال: إن المنفي غير المثبت، فالمنفي في قوله: (لا تحل) أي مؤقتة، ومن قال: (العمرى جائزة) أي دائمة.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٦٨٩٦) عن الأسلمي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: (العمرى جائزة موروثة). والأسلمي: متروك.
(¬١) سنن النسائي (٣٧٢٨).
وقد أخرجه النسائي (٣٧٣٠) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعطى شيئًا حياته فهو له حياته وموته، فيكون النهي عن حكم الجاهلية بأن تكون مؤقتة، والله أعلم.

الصفحة 669