كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعطى شيئًا حياته فهو له حياته وموته (¬١)، فيكون النهي عن حكم الجاهلية بأن تكون مؤقتة، والله أعلم.
الدليل الرابع:
أن العمرى إن اعتبرناها هبة فهي مخالفة لمقتضى العقد، فإن الهبة تنقل الملك في الرقبة والمنفعة، وإذا كان لا يصح توقيت البيع، فكلذلك لا يصح توقيت الهبة.
ويجاب:
بأن توقيت الهبة هي عارية، فإن العارية نوع من الهبة، وهي من هبة المنافع، فكذلك العمرى، ولا يؤثر فيها الغرر، فإنه لا يشترط توقيت العارية، فمتى ما أراد صاحبها استرجعها, ولا يصح قياس العارية على البيع، فإن البيع ينقل ملك الرقبة بخلاف العارية، والله أعلم.
° الراجح:
القول بالجواز، وأن القول بالتحريم قول ضعيف، والله أعلم.
---------------
(¬١) سنن النسائي (٣٧٣٠).

الصفحة 670