كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

واحتج الجمهور بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-١١٥٤) ما رواه مسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه للذي أعطيها, لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
ويجاب عن الحديث بجوابين:
الوجه الأول: أن التعليل في قوله: (لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) مدرجة في الحديث من لفظ أبي سلمة (¬١).
---------------
(¬١) حديث أبي سلمة، عن جابر في الصحيح رواه عن أبي سلمة، اثنان:
الأول: يحيى، عن أبي سلمة، عند البخاري (٢٦٢٥) بلفظ: (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى، أنها لمن وهبت له)، ورواه مسلم (٢٥ - ١٦٢٥) بلفظ: (العمرى لمن وهبت له).
الثاني: الزهري، عن أبي سلمة، ورواه عن الزهري جماعة:
الأول: الليث بن سعد، عن ابن شهاب عند الإمام مسلم (٢١ - ١٦٢٥) بلفظ: (من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه).
بزيادة ذكر التعليل إلا أنه بلفظ: (فقد قطع قوله حقه فيها).
الثاني: ابن جريج، عن الزهري، عند مسلم (٢٢ - ١٦٢٥) بلفظ: (أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث). بزيادة ذكر التعليل.
الثالث: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عند مسلم (٢٣ - ١٦٢٥) بلفظ: (إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها)، قال معمر: وكان الزهري يفتي به.
فهذه الرواية من رواية معمر، عن الزهري، والراوي عن معمر صنعاني، وهو عبد الرزاق، =

الصفحة 672