كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الفرع الثاني: العمرى المطلقة
صورتها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو هذه الدار لك عمرى، ويطلق، والمقصود بالإطلاق: ألا يشترط رجوعها بعد موته، ولا يثبت ولا ينفي العمرى لعقبه.
[م - ١٨٨١] اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:
القول الأول:
أنها تمليك للرقبة والمنفعة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
جاء في الهداية: "والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ...
ومعناه: أن يجعل داره له عمره. وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك، ويبطل الشرط ... وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة" (¬٢).
استدل الجمهور بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-١١٥٥) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أب الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من
---------------
(¬١) فتح القدير لابن همام (٩/ ٥٥)، المبسوط (١٢/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٢٨)، نهاية المطلب (٨/ ٤١٨)، البيان للعمراني (٨/ ١٣٧)، الإنصاف (٧/ ١٣٤)، المغني (٥/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٨).
(¬٢) الهداية (٣/ ٢٢٨).

الصفحة 677