كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

جاء في الذخيرة: "من أعمرته دارك حياته رجعت بعد موته إليك. قال صاحب الاستذكار: هذا مذهب مالك وأصحابه، وكذلك إذا قال: لك ولعقبك، ترجع له ولمن يرثه، وإنما يملك عند مالك وأصحابه بلفظ العمرى، والسكن، والاعتمار، والاستغلال، والإعمار بالمنافع دون الرقاب" (¬١).
واستدل المالكية على ذلك:
الدليل الأول:
(ث-٢٩٠) روى مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي، يسأل القاسم بن محمَّد، عن العمرى وما يقول الناس فيها؟
فقال القاسم بن محمَّد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم في أموالهم. وفيما أعطوا (¬٢).
ويناقش:
بأن الشرط الذي يخالف النص فإنه شرط باطل غير معتبر، وقد جاء في الصحيح كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
والشرط في العمرى صح عن رسول الله أنه باطل.
---------------
= منح الجليل (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢)، الوسيط (٤/ ٢٦٦)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٠)، البيان للعمراني (٨/ ١٣٧)، نهاية المطلب (٨/ ٤١٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٧٢).
(¬١) الذخيرة (٦/ ٢١٦).
(¬٢) الموطأ (٢/ ٧٥٦).

الصفحة 679