كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

القول الثاني:
أن الشرط صحيح، وترجع إليه بعد موته، وهذا مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رجحها ابن تيمية (¬١).
قال في الاختيارات: "وتصح العمرى، ويكون للمعمر ولورثته، إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط، وهو قول طائفة من العلماء ورواية عن أحمد" (¬٢).
° حجة هذا القول:
(ح-١١٦٢) ما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر: وكان الزهري يفتي به (¬٣).
° الراجح:
العمرى المطلقة، أو العمرى له ولعقبه تفيد الملك للرقبة والمنفعة، هذا ما تدل عليه الأحاديث السابقة، وإن شرط رجوعه إليه إن مات فهو الرقبى، وإن شرط رجوعه إليه أو إلى ورثته فلة شرطه؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، والله أعلم.
---------------
(¬١) الذخيرة (٦/ ٢١٦)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٤/ ١٦٢)، الشرح الكبير (٤/ ١٠٨)، منح الجليل (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢) الفروع (٤/ ٦٤١)، الإنصاف (٧/ ١٣٤).
(¬٢) الاختيارات (ص ١٨٤).
(¬٣) صحيح مسلم (١٦٢٥).

الصفحة 685