كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد وغيره (¬١)، وعن زيد بن ثابت عند أحمد وغيره أيضًا (¬٢).
الدليل الثاني:
(ث-٢٩٣) ما رواه النسائي من طريق يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أرقب شيئًا فهو له (¬٣).
[رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق، وقد اضطرب فيه أبو الزبير، واختلف عليه في إرساله، ووقفه، ورفعه مع اختلاف في لفظه] (¬٤).
الدليل الثالث:
أن قول الرجل: (داري لك) تمليك، وقوله: (رقبى) شرط مناقض للتمليك، لأن التمليك لا يؤقت، فيكون شرطًا فاسدًا، فيلغو الشرط، ويصح التمليك، كما أن التمليك في البيع لا يؤقت، فكذلك التمليك في الهبة لا يؤقت.
ويناقش:
لا يصح التأويل إذا علمنا أن قوله (داري لك رقبى) أن (داري) مبتدأ، وقوله: (رقبى) خبر، وقوله: (لك) جار ومجرور متعلق بقوله: (رقبى)، وإنما يصح التأويل لو كان قوله (داري لك) مبتدأ وخبر، وتكون كلمة (رقبى) فضلة في الكلام، وليست عمدة، والله أعلم.
---------------
(¬١) مسند أحمد (٢/ ٢٦).
(¬٢) مسند أحمد (٥/ ١٨٩).
(¬٣) النسائي (٣٧١٢).
(¬٤) سبق تخريجه، انظر (ث ٢٨٩).

الصفحة 694