كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)
القول الثالث:
أن القرض يملك بالعقد بمجرد صدور (الإيجاب والقبول)، وإن لم يقبضه، وهو وجه في مذهب الشافعية، ورجحه الإِمام الشوكاني (¬١).
جاء في شرح الخرشي: "القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض، وإن لم يقبضه ويصير مالًا من أمواله، ويقضى له به" (¬٢).
وجه هذا القول:
عقد القرض وغيره كالهبة والصدقة، والعارية من عقود التمليك، والتمليك يثبت بالعقد القائم على التراضي، فالتراضي هو المناط في نقل الأموال، وإن لم يقبض المال.
القول الرابع:
التفريق بين إقراض المبهم وإقراض المعين، فالمبهم لا يملك بدون القبض بخلاف المعين فإنه يملك بالعقد، وهذا وجه في مذهب الحنابلة (¬٣).
وجه هذا القول:
يمكن الاستدلال لهذا القول بأن المعين يتعلق الحق بعينه، فيملكه بالعقد
---------------
(¬١) شرح الخرشي (٥/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦)، منح الجليل (٥/ ٤٠٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٢٩٦)، انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٢٠)، السيل الجرار (٣/ ١٤٤).
(¬٢) شرح الخرشي (٥/ ٢٣٢).
(¬٣) الإنصاف (٥/ ١٢٦)، القواعد لابن رجب (ص ٧٩).