كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 18)

الدليل الثالث:
(ث -٢٥٣) ما رواه مالك في الموطأ، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرًا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (¬١).
[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:
أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قد قضى دينه بخير منه، وبين سبب الجواز: وهو العلم والرضا، ولو كان الجواز مقيدًا يكون الزيادة في الصفة لبين ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما -.

دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد:
(ح -١٠٦٥) ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (¬٣).

وجه الاستدلال:
أن رسول الله قضى الجمل بجمل خير منه، وهذا زيادة في الصفة لا في العدد.
---------------
(¬١) الموطأ (٢/ ٦٨١).
(¬٢) ومن طريق مالك أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ١٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٥٢).
(¬٣) صحيح مسلم (١٦٠٠).

الصفحة 97