٨٥١١ - عن علقمة بن قيس النَّخَعي، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية».
قال عبد الله (¬١): والنعي أذان بالميت.
أخرجه التِّرمِذي (٩٨٤) قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا حكام بن سلم، وهارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، فذكره.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١١٣١٨) قال: حدثنا وكيع. و «التِّرمِذي» (٩٨٥) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمَن المخزومي، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني.
كلاهما (وكيع، والعدني) عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: النعي من أمر الجاهلية. «موقوف» (¬٢).
- قال التِّرمِذي: هذا أصحُّ من حديث عنبسة، عن أبي حمزة، وأَبو حمزة هو ميمون الأعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
- قال التِّرمِذي: حديث عبد الله حديث غريب.
---------------
(¬١) في طبعتي الرسالة والتأصيل: «قال أبو عبد الله»، والمُثبت عن طبعتَي دار الغرب ودار الصِّديق، و «مستخرج الطوسي على جامع الترمذي» ٥/ ٣٤، وقَطَع ابن الأثير الشك باليقين، فنقله عن «جامع الترمذي»، وفي آخره: قال عبد الله بن مسعود: والنَّعي: أذان بالميِّت. «جامع الأصول» ١١/ ١٠٩.
(¬٢) المسند الجامع (٩٠٧٧)، وتحفة الأشراف (٩٤٦١).
والحديث؛ أخرجه موقوفا؛ الطبراني (٩٩٧٨).
- فوائد:
- قال الدارقُطني: حدثناه القاضي أَبو عمر، ومحمد بن مخلد، قالا: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، وأبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: الإذن من النعي، والنعي من أهل الجاهلية.
قال إبراهيم: إذا كان عندك من يحمل جنازتك فلا تؤذن بها أحد.
كذا قال العدني ووهم، والصواب عن ميمون أبي حمزة.
⦗٢١٦⦘
وكذا قال وكيع، ويزيد بن هارون وغيرهما، عن الثوري.
وكذلك قال إسرائيل، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قوله.
ورواه عنبسة بن سعيد، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ إياكم والنعي، فإنه من أمر الجاهلية.
وقال أَبو سعيد الأشج، عن أبي خالد، أو غيره، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى عن النعي، وقال: إنه من أمر الجاهلية.
والصحيح أنه من قول عبد الله. «العلل» (٧٩٦).