٨٥٤٣ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عبد الله بن مسعود؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر محرما بقتل حية بمنى» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمر محرما بقتل حية في الحرم».
أخرجه مسلم ٧/ ٤٠ (٥٨٩٨). و «ابن خزيمة» (٢٦٦٨)، كلاهما عن أبي كُريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٥٨٩٨).
(¬٢) المسند الجامع (٩١٧٥)، وتحفة الأشراف (٩١٦٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (١٦٢٠)، والبيهقي ٥/ ٢١٠.
٨٥٤٤ - عن شقيق بن سلمة أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بقتل حية بمنى».
أخرجه أحمد (٣٩٩٠) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حفص، يعني ابن غياث، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩١٧٧)، وأطراف المسند (٥٥٠٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠١٥١).
- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه الأعمش واختُلِف عنه؛
فرواه المَسعودي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وخالفه عبد الصمد بن النعمان، فرواه عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.
والصحيح عن حفص؛ ما رواه أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو كُريب، وأحمد بن حنبل، وابن نُمير عنه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله.
⦗٢٦٠⦘
وكذلك قال شَيبان، وأَبو معاوية الضرير، والثوري، وأخوه عمر، ويحيى بن أبي زائدة، وحماد بن شعيب. «العلل» (٧٢٨).