كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 18)

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤١٩) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه. و «أحمد» (٣٨٩٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جَرير بن حازم. وفي ١/ ٤١٨ (٣٩٦٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ١/ ٤٤٩ (٤٢٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. وفي ١/ ٤٦١ (٤٣٩٩) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير. و «البخاري» ٢/ ١٦٤ (١٦٧٥) قال: حدثنا عَمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير. وفي ٢/ ١٦٦ (١٦٨٣) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٠٣٠) قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا حسين، هو ابن عياش، قال: حدثنا زهير. و «أَبو يَعلى» (٥٣٦٧) قال: حدثنا أَبو خيثمة، عن عفان، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «ابن خزيمة» (٢٨٥٢) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثني أبي.
أربعتهم (زكريا بن أبي زائدة والد يحيى، وجرير، وإسرائيل بن يونس، وزهير بن معاوية) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرَّحمَن بن يزيد، فذكره (¬١).
- قال ابن خزيمة: باب إباحة الأكل بين الصلاتين، إذا جمع بينهما بالمزدلفة، إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر، من عبد الرَّحمَن بن يزيد.
- وقال أيضا: لم يرفع ابن مسعود قصة عشاءه بينهما، وإنما هذا من فعله، لا عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩٠٩٨)، وتحفة الأشراف (٩٣٩٠)، وأطراف المسند (٥٦٠٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٣١٩)، والبيهقي ٥/ ١٢١، والبغوي (١٩٣٩).
٨٥٥٠ - عن عبد الرَّحمَن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال:
«ما رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صلى صلاة إلا لوقتها، إلا بالمزدلفة، فإنه جمع بين الصلاتين: المغرب والعشاء، وصلى الصبح، يومئذ، في غير وقتها».

⦗٢٦٨⦘
وقال سفيان: يعني في غير وقتها الذي كان يصليها فيه قبل ذلك (¬١).
- وفي رواية: «ما رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الصبح يومئذ لغير ميقاتها» (¬٢).
- وفي رواية: «ما رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» (¬٣).
- وفي رواية: «ما رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صلى صلاة إلا لوقتها، إلا صلاتين، رأيته صلى المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة، وصلى صلاة الفجر قبل وقتها بغلس» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤١٣٧).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٣٠٩٤).
(¬٤) اللفظ لأبي يَعلى (٥١٧٦).

الصفحة 267