أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢١٣ و ٣٠٢٦٦) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. و «أحمد» (٤٠٦١) قال: حدثنا جَرير. و «أَبو يَعلى» (٥١٨٥) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جَرير.
كلاهما (ابن إدريس، وجرير) عن ليث بن أبي سُلَيم، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن يزيد، عن أبيه، فذكره (¬١).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٣١) قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن يزيد، عن أبيه، قال: أفضت مع عبد الله، فلما انتهينا إلى الجمرة، قال: القط لي، فناولته سبع حصيات. «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩١٠٥)، وأطراف المسند (٥٦٠٠).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ١٢٩.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ليث بن أَبي سُليم ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم ().
- كتاب النكاح
٨٥٥٧ - عن علقمة بن قيس النَّخَعي، قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرَّحمَن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: أما لئن قلت ذاك، لقد قال لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٢٧٩⦘
«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (¬١).
- وفي رواية: «عن علقمة؛ أن ابن مسعود لقيه عثمان بعرفات، فخلا به فحدثه، ثم إن عثمان قال لابن مسعود: هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله بن مسعود علقمة فحدث؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم وجاؤه، أو وجاء له» (¬٢).
- وفي رواية: «عن علقمة، قال: كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرَّحمَن، إن لي إليك حاجة، فخليا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرَّحمَن، في أن نزوجك بكرا، تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا، أشار إلي، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي صَلى الله عَليه وسَلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٣٥٩٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٢٧١).
(¬٣) اللفظ للبخاري (٥٠٦٥).