ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ (¬١).
- وأخرجه أحمد (٤١١) قال: حدثنا إسماعيل. و «النَّسَائي» ٤/ ١٧١ و ٦/ ٥٦، وفي «الكبرى» (٢٥٦٣ و ٥٢٩٦) قال: أخبرنا عَمرو بن زُرارة، قال: أخبرنا إسماعيل. و «أَبو يَعلى» (٥١١٠) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع.
كلاهما (إسماعيل ابن عُلَية، ويزيد) عن يونس بن عبيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنت مع ابن مسعود، وهو عند عثمان، فقال له عثمان: ما بقي للنساء منك؟ قال: فلما ذكرت النساء، قال ابن مسعود: ادن يا علقمة، قال: وأنا رجل شاب، فقال عثمان:
«خرج رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على فتية من المهاجرين، فقال: من كان منكم ذا طول، فليتزوج، فإنه أغض للطرف، وأحصن للفرج، ومن لا، فإن الصوم له وجاء» (¬٢).
- وفي رواية: «عن علقمة، قال: قدمنا مع عبد الله على عثمان، فقال عثمان لعبد الله: ما بقي منك للنساء؟ قال: ادن يا علقمة، وكنت شابا، فدنوت، فقال: خرج رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على فتية عزاب، فقال: من كان منكم ذا طول، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لا، فالصوم له وجاء» (¬٣).
⦗٢٨٢⦘
جعله من مسند عثمان (¬٤).
---------------
(¬١) قلنا: وهذا من أوهام عبد الرَّحمَن محمد المحاربي، وهو منكر الحديث، ولم يذكر سماعا من الأعمش.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤١١).
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٤) المسند الجامع (٩٧٠١)، وتحفة الأشراف (٩٨٣٢)، وأطراف المسند (٥٩٨٩).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٠٠).