كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 18)

٨٥٦٠ - عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود؛
«أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها، بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أَبو السنابل، فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأخبرته بما قال أَبو السنابل، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كذب أَبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه، فأتيني به، أو قال: فأنبئيني، فأخبرها أن عدتها قد انقضت».
أخرجه أحمد (٤٢٧٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وعن أبي حسان، عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، فذكره (¬١).
- أَخرجه أحمد (٤٢٧٤ و ٤٢٧٥) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عُتبة؛ أن سبيعة بنت الحارث، فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: «وإذا أتاك كفؤ فائتيني، أو أنبئيني».
وليس فيه: «ابن مسعود».
- قال أحمد: وقال عبد الوَهَّاب، عن خلاس، عن ابن عُتبة، مرسل.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩١٢٤)، وأطراف المسند (٥٥٧١)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢.

الصفحة 287