كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 18)

٨٥٦٦ - عن عبد الكريم بن أبي المخارق؛ أن ابن مسعود قال:
«نزلت سورة النساء القصرى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء}، بعد الطولى التي في البقرة».
أخرجه عبد الرزاق (١١٧١٦) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الكريم، فذكره.
٨٥٦٧ - عن والد أبي موسى الهلالي؛ أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله؟ فقال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم» (¬١).
أخرجه أحمد (٤١١٤). وأَبو داود (٢٠٦٠) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن سليمان) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، فذكره.
- أَخرجه أَبو داود (٢٠٥٩) قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم، فقال أَبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم، «موقوف».
وزاد فيه: «ابن لعبد الله بن مسعود» (¬٢).
- أَخرجه مالك (١٧٧٧) (¬٣) عن يحيى بن سعيد؛ أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري، فقال: إني مصصت من امرأتي، من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أَبو

⦗٢٩٣⦘
موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل، فقال أَبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أَبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (٩١٢٥)، وتحفة الأشراف (٩٦٣٨)، وأطراف المسند (٥٧٩٤).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٣٥٨ و ٤٣٦١)، والبيهقي ٧/ ٤٦٠ و ٤٦١.
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٥١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٤٦٢.

الصفحة 292