- فوائد:
- قال علي بن المديني: رواه منصور، والحكم، والأعمش، عن ذر بن عبد الله الهمداني، عن وائل بن مهانة، ولا نعلم أحدًا روى عن وائل بن مهانة إلا ذر. «العلل» (٢٢٧).
- وقال مسلم بن الحجاج: وائل بن مهانة، لم يرو عنه إلا ذر بن عبد الله الهمداني. «المنفردات والوحدان» ١/ ٢١١.
- كتاب الطلاق
٨٥٧٠ - عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال:
«إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا، للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها» (¬١).
- وفي رواية: «عن عبد الله، قال: في طلاق السنة، يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله، أنه قال: طلاق السنة، تطليقة وهي طاهر، في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» (¬٣).
- وفي رواية: «عن عبد الله، قال: طلاق السنة، أن يطلقها طاهرا، في غير جماع» (¬٤).
⦗٢٩٨⦘
- وفي رواية: «عن ابن مسعود، قال: من أراد أن يطلق للسنة، كما أمر الله، فليطلقها طاهرا من غير جماع» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لابن ماجة (٢٠٢١).
(¬٣) اللفظ للنسائي ٦/ ١٤٠ (٥٥٥٧).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٦/ ١٤٠ (٥٥٥٨).
(¬٥) اللفظ لعبد الرزاق.