- فوائد:
- قال أحمد بن حنبل: المُسَيَّب بن رافع، لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا، إنما يروي عن علقمة، وعن عامر بن عَبدة. «العلل» (٢٤٢٤).
- وقال البخاري: علي بن عابس، الأسدي، الأزرق، بياع الملاء، الكوفي.
وقال محمد بن الصلت: حدثنا علي بن عابس، عن العلاء بن المُسَيب، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ بارك الله لأمتي في بكورها.
ضعفه ابن مَعين، وقال: رأيته. «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٨٩.
- وقال أَبو حاتم الرازي: المُسَيَّب بن رافع، عن ابن مسعود، مرسل.
وقال: المُسَيَّب بن رافع لم يلق ابن مسعود، ولم يلق عليا، إنما يروي، عن مجاهد، ونحوه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٧٧٠ و ٧٧١).
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٢٦٥، في إفرادات علي بن عابس، وقال: والمتن معروف بغير هذا الإسناد.
- وقال الدارقُطني: غريبٌ من حديث العلاء، عن أبيه، عن ابن مسعود، وتفرد به علي بن عابس.
وقال في موضع آخر: تفرد به محمد بن عبد الله الأسدي، عن العلاء، عن أبيه، وخيثمة. «أطراف الغرائب» (٣٨٥٧).
٨٥٧٨ - عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: من اشترى شاة محفلة، فردها، فليرد معها صاعا؛
«ونهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن تلقى البيوع» (¬١).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم , أنه نهى عن تلقي البيوع» (¬٢).
⦗٣٠٧⦘
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن تلقي السلع» (¬٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠) قال: أخبرنا ابن التيمي. و «ابن أبي شيبة» (٢١٨٦٠) و ١٤/ ٢٠٥ (٣٧٤٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و «أحمد» (٤٠٩٦) قال: حدثنا يحيى. و «البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا معتمر. وفي ٣/ ٧٢ (٢١٦٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع. و «مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و «ابن ماجة» (٢١٨٠) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسعَدة (ح) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٢١٤٩).
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى (٥٢٣٩).