٨٥٩٧ - عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال في الجدة مع ابنها:
«إنها أول جدة أطعمها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سدسا مع ابنها، وابنها حي».
أخرجه التِّرمِذي (٢١٠٢) قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، فذكره (¬١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩١٥١)، وتحفة الأشراف (٩٥٦٥).
والحديث؛ أخرجه البزار (١٩٤٦)، والبيهقي ٦/ ٢٢٦.
- فوائد:
- قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا محمد بن سالم، ولم يُتَابَع عليه، ومحمد بن سالم هذا، فهو لين الحديث. «مسنده» (١٩٤٦).
- كتاب الأَيْمان
٨٥٩٨ - عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من حلف على يمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، فجاء الأشعث، فقال: ما حدثكم أَبو عبد الرَّحمَن؟ في أنزلت هذه الآية؛ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود، قال: فيمينه؟ قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صَلى الله عَليه وسَلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي وائل، قال: قال عبد الله، رضي الله عنه: من
⦗٣٣٢⦘
حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} فقرأ إلى: {عذاب أليم}، ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أَبو عبد الرَّحمَن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي نزلت؛ كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: شاهداك، أو يمينه، قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى: {ولهم عذاب أليم}» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٢٣٥٦ و ٢٣٥٧).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٢٥١٥ و ٢٥١٦).