كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 18)

- وفي رواية: «عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان.
قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أَبو عبد الرَّحمَن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أَبو عبد الرَّحمَن، في نزلت؛ كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا، قال: فيمينه، قلت: إذا يحلف، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال: من حلف على يمين كاذبا، ليقتطع بها مال رجل، أو قال: أخيه، لقي الله، عز وجل، وهو عليه غضبان، وأنزل تصديق ذلك في القرآن: {إن الذين

⦗٣٣٣⦘
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} إلى: {عذاب أليم}.
قال: فلقيني الأشعث، فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قال: قلت له: كذا وكذا، قال: في أنزلت» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٢٧٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٢١٨٨).

الصفحة 332