كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 18)

- كتاب اللباس والزينة
٨٦١٣ - عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرام».
- وفي رواية: «من جر ثوبه من الخيلاء، لم يكن من الله في حل ولا حرام».
أخرجه أَبو داود (٦٣٧) قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا أَبو داود. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٦٠٠) قال: أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن حماد.
كلاهما (أَبو داود الطيالسي، ويحيى بن حماد) عن أبي عَوانة اليشكري، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان، فذكره (¬١).
- قال أَبو داود السجستاني: روى هذا جماعة، عن عاصم، موقوفا على ابن مسعود، منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأَبو الأحوص، وأَبو معاوية.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩٠١٠)، وتحفة الأشراف (٩٣٧٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٣٤٩)، والبزار (١٨٨٤)، والطبراني (١٠٥٥٩)، والبيهقي ٢/ ٢٤٢.
- فوائد:
- قال البزار: هذا الكلام لا نعلمه يروى، بهذا اللفظ، إلا عن عبد الله، وقد رواه غير واحد، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عبد الله، موقوفًا، وأسنده أَبو عَوانة. «مسنده» (١٨٨٤).
٨٦١٤ - عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين: فأما اللبستان، فأن يحتبي الرجل بثوب، لا يكون بينه وبين السماء شيء، وتصيب مذاكيره الأرض، وأن يلبس ثوبا واحدا، يأخذ بجوانبه، فيضعه على منكبه، فتدعى تلك الصماء».

⦗٣٦٤⦘
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٦٦٩) قال: أخبرني محمد بن وهب الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أَبو عبد الرحيم، خالد بن أبي يزيد، قال: حدثني عبد الوَهَّاب المكي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٩١٦٤)، وتحفة الأشراف (٩٥١٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠٠٨٧).

الصفحة 363