كتاب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (اسم الجزء: 18)

خدم الخاصة من عند الخليفة فأقاموه من العزاء، وحزن عليه أهل بغداد، وخصوصًا أهلُ الكَرْخ، ولم يُنقل من داره إلى غيرها. وقيل: إنه حُمِلَ إلى مقابر قريش.
ونقل علي بن عقيل عنه مسائل:
منها: أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالصوف والجلود والوبر ونحوه.
ومنها: أنَّ الاستنجاء يكون من الغائط دون البول.
ومنها: أنَّ الطلاق المُعلَّق بالشرط لا يقع وإن وُجِدَ الشرط.
ومنها: أنَّ الطلاق لا يقع إلا بشهادة شاهدين عدلين كالنكاح.
ومنها: أنَّ من نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل وجب عليه القضاء، وأن يُصبحَ صائمًا كفارة لذلك.
ومنها: أنَّ المرأة إذا جزَّت شعرها فعليها كفارة قتل الخطأ.
ومنها: أنَّ من شقَّ ثوبه في ابن له أو زوجة فعليه كفارة اليمين.
ومنها: أنَّ من تزوَّج امرأةً لها زوجٌ وهو لا يعلم فعليه أن يتصدق بخمسة دراهم.
ومنها: أنَّ قطع السارق يجب من أصول الأصابع.
ومنها: أنَّ ذبائح أهل الكتاب مُحرَّمة، وكلُّ طعام تولاه اليهودي والنصراني فأكله حرام.
وهذه مسائل خرقوا بها الإجماع، أعجَبُ منها قول المرتضى في تصانيفه في إنكاح علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عمرَ بن الخطاب ابنتَه أمَّ كلثوم: أنَّه يجوز أن ينكح إلى الفاسق، وكذا إلى الكافر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوَّج ابنتَه من عثمان بن عفان. ثم قال في موضع آخر: وإنَّ اللَّتَينِ زوَّجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان ما كانتا ابنتيه، إنما هما ابنتا أبي هالة من خديجة.
ثم قال: إن عمر رضوان الله عليه أكره عليًّا رضوان الله عليه حتى زوَّجه أم كلثوم.
وحكى عن جعفر الصادق أنه قال: ذاك فرجٌ أُكْرِهنا عليه.
وحكى أيضًا في مصنفاته أن الصحابة كفروا بجحد النص، وهو خلافة علي رضوان الله عليه.

الصفحة 457