كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

روى عنه البخاري تعليقًا (¬1) (ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الأصابع سواء) قال ابن حزم: هذا النص يقتضي أن أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم ذكر الأصابع، ولا يخرج عن هذا العموم، إلا ما أخرجه نص أو إجماع. قال: وروي عن عمر أنه قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد (¬2) (والأسنان سواء) في كل سن خمس من الإبل (الثنية) جمعها ثنايا، وهي الأربعة التي تقابل الأنف: ثنتان من الأعلى، وثنتان من أسفل (والضرس) بكسر الضاد واحد الأضراس، وهي اثنا عشر يقال لها: الطواحن (سواء) في الدية (هذِه وهذِه) أي: الثنية والضرس (سواء) وإن اختلفت منفعتهما.
قال مالك في "الموطأ": عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول؛ قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء (¬3).
وعن عطاء نحوه، وعن أحمد بن حنبل رواية في جميع الأسنان والأضراس (¬4)، فتتعين هذِه الرواية على أنَّ في كل سن خمسًا من
¬__________
(¬1) البخاري (6412).
(¬2) "المحلى" 10/ 438.
(¬3) "الموطأ" 2/ 861.
(¬4) انظر: "المغني" 12/ 131.

الصفحة 11