كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة) فيه أن المفتي والمدرس والمعلم القرآن وغيره إذا جلس للإفتاء أو التدريس أو التعليم يستدبر القبلة، ويجلس وجهه إلى من يأخذ عنه (في الأصابع عشر عشر) الأحسن قراءته بفتح العين للرواية المتقدمة "عشر من الإبل" ويمكن ضم العين، ويراد عشر الدية؛ ولهذا حذفت الهاء، فإنَّ الهاء تحذف من المؤنث لكنه لا يتعين؛ لأنه يجوز التذكير والتأنيث إذا لم يذكر العدد.
[4563] (ثنا زهير بن حرب أبو خيثمة) النسائي الحافظ محدث بغداد، روى عنه الشيخان.
(ثنا يزيد بن هارون) قال (ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنهم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: في الأسنان: خمس خمس) من الإبل، ولم يفصل، فدخل في عمومها الأضراس؛ لأنها أسنان؛ لأن كل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع كالأصابع والأجفان والشفتين، وقد أومأ ابن عباس إلى هذا فقال: لا أعتبرها بالأصابع، وإنما يجب هذا في سن من ثغر، وهو الذي أبدل أسنانه وبلغ حدًّا إذا قلع سنه لم يعد بدله، فأما سن الصبي الذي لم يثغر، فلا يجب بقلعها في الحال شيء. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، لا أعلم فيه خلافًا؛ لأن العادة عود سنه كنتف شعره (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "المدونة" 4/ 574، "الأم" 7/ 314، "بدائع الصنائع" 7/ 316، "المغني" 12/ 132 - 133.

الصفحة 14