كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

[4564] (قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان) بن فروخ الأبلي (ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر) أحمد بن محمد الأبلي العطار (صاحب لنا ثقة قال: ثنا شيبان) بن فروخ قال (ثنا محمد بن راشد) المكحولي.
(عن سليمان بن موسى) القرشي الأموي، قال عطاء: هو سيد شباب أهل الشام. قال أبو مسهر: كان أعلى أصحاب مكحول.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوِّم دية الخطأ على أهل القرى) أي: لعسر تحصيلها عليهم (أربعمائة دينار أو عدلها) العدل بفتح العين هو الذي يساوي الشيء قيمة وقدرًا، وإن لم يكن من جنسه، والعدل هو الذي يساوي الشيء من جنسه.
وروى الطبراني عن السائب أن عمر قال: ليس كل الناس يجدون الإبل، قوم للإبل أربعة آلاف درهم (¬1) (من الورق) بفتح الواو، وكسر الراء، وهو الفضة الخالصة (ويقومها على أثمان الإبل) التي لو كانت موجودة لوجب تسليمها، والمعتبر في القيمة قيمة يوم وجوب التسليم كما صرح به أصحابنا في باب العاقلة، والمراد بأثمان الإبل نقد البلد الذي يجب فيه التحصيل دنانير أو ورقًا، وينبغي أن يقوم بالنقد الغالب إن كان في البلد نقدان، كما صرح به الرافعي في كتاب البيع (¬2).
وفي "فتاوى القفال" في أرش الجناية يجب أن يكون ذهبًا خالصًا، أو فضة يعني: خالصة بخلاف العوض في العقد؛ لأن تقدير الأرش من
¬__________
(¬1) "المعجم الكبير" 7/ 150 (6664): فقوموا الإبل أوقية أوقية فكانت أربعة آلاف درهم.
(¬2) "الشرح الكبير" 4/ 47.

الصفحة 15