كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

الشرع، وقد كان الذهب خالصًا، فيصرف إليه أرش جنايته (فإذا غلت الإبل رفع في قيمتها) بقدر ما ارتفع (وإذا هاجت) أي: هانت ورخصت يرخص (رخصا) وأصله من هاج النبت إذا يبس عشبه واصفر.
قال ابن الأثير: من هاج الفحل إذا طلب الضراب، وذلك مما يهزله، فحينئذ يقل ثمنه لذلك (¬1) (نقص) بتخفيف القاف (من قيمتها) بقدر ما نقص (وبلغت) قيمتها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (ما بين أربعمائة دينار) إذا رخصت (إلى ثمانمائة دينار) وهذا قدرها إذا غلت (أو عدلها) أي: عدل الثمانمائة دينار (من الورق) المراد بها هنا الفضة الخالصة (ثمانية آلاف درهم) وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أنَّ الواجب في الدية إذا عدمت الإبل قيمتها ما بلغت، وأنها في حال رخص الإبل أقل منها في حال غلائها.
(وقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل البقر مائتي بقرة) كما تقدم.
وفي "المراسيل" لأبي داود عن عطاء أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة (¬2).
(ومن كان ديه عقله) أي: عاقلته التي يتحملها عنه واجبة (في) أهل (الشاء) بالمد والهمز، الجوهري يقول: ثلاث شياه إلى العشر (¬3)، فإذا
¬__________
(¬1) "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 286، "جامع الأصول" 4/ 425.
(¬2) لم أجده في "المراسيل"، وقد سلف برقم (4543).
(¬3) في (ل)، (م): العشرين. والمثبت من "الصحاح".

الصفحة 16