كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

(خمسون من الإبل) على ما سبق تفصيله (أو عدلها) بفتح العين كما تقدم (من الذهب أو الورق) ظاهره أنَّ أي شيء أحضره من عليه الدية من القاتل أو العاقلة من الذهب أو الفضة يلزم الولي أخذه، ولم يكن له المطالبة بغيره؛ لأن كلًّا منهما يجزئ، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة، وسيأتي الجبران في الزكاة، وعلى الجديد من مذهب الشافعي فهذا الحديث محمول على ما إذا عدمت الإبل (¬1) حسًّا أو وجدت بأكثر من قيمة المثل (أو مائة بقرة، أو ألف شاة) على أهل البقر أو الشاء، كما تقدم.
(وفي اليد إذا قطعت) من الكف، والمراد باليد الكف مع أصابعها الخمس؛ لأنها المعبر عنها باليد شرعًا، كما قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬2) وقد قطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من مفصل الكف. رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (¬3). وقال أبو عبيد بن حربويه: إنما تجب نصف الدية إذا قطعت من الإبط (نصف العقل) أي: نصف الدية، ويجب النصف في اليد الواحدة، سواء لفظ الأصابع فقط، أو لفظ الأصابع مع الكف.
(وفي الرجل) يعني: القدم إذا قطع مع أصابعها الخمس؛ لأنها المعبر عنها بالرجل، كما في اليد (نصف العقل) ويأتي فيه خلاف ابن حربويه (وفي المأمومة) وهي التي تبلغ الرأس، وهي الخريطة المحيطة
¬__________
(¬1) انظر: "نهاية المطلب" 16/ 607، "منهاج الطالبين" 3/ 140.
(¬2) المائدة: 38.
(¬3) "سنن الدارقطني" 3/ 204.

الصفحة 20