كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

بالدماغ، وجمعها: مآيم كمكاسر، ويقال فيها: الآمة بمد الهمزة وتشديد الميم (ثلث العقل) قال في "البحر": وهو إجماع، وقال ابن المنذر: ولم يخالف فيه إلا مكحول، فأوجب ثلثيها (¬1) إذا كان عمدًا (¬2) (ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث) بعير هذا تفسير لثلث العقل (أو قيمتها) إذا عدمت حسًّا أو شرعًا بأن وجدت بأكثر من قيمة المثل (من الذهب أو الورق) والمراد به هنا الفضة الخالصة (أو البقر أو الشاء) على أهل كل منهما.
(والجائفة) والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، وهي: كل جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب وجبين في الوجه (مثل ذلك) أي: ثلث العقل، ولا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فقد أجافه، وقيل: إنما يعطى حكم الجائفة إذا قال أهل الخبرة أنه يخاف الهلاك منه، وبه أجاب ابن القطان، والصواب الأول.
(وفي الأصابع في كل أصبع) فيه عشر لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الباء، والعاشرة أصبوع بالواو وضم الهمزة على وزن أسلوب، كذا قيده ابن السيد في "شرح أدب الكاتب" وذكر أن أفصح اللغات إصبَع بكسر وفتح الباء (عشر من الإبل) كما تقدم.
(وفي الأسنان) بفتح الهمزة وهي في غالب الفطرة اثنان وثلاثون، منها أربع ثنايا، وهي الواقعة في مقدم الفم، ويليهما أربع من أعلى،
¬__________
(¬1) في النسخ: ثلثاها. والمثبت هو الصواب.
(¬2) "الأوسط" 13/ 199.

الصفحة 21