كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

وأربع من أسفل، يقال لها: الرباعيات، ثم أربعة (¬1) ضواحك، ثم أربعة (¬2) أنياب، وأربعة (¬3) نواجذ، واثنا عشر ضرسًا يقال لها: الطواحين، كذا قاله الرافعي (¬4). قال الإسنوي: وما ذكره في النواجذ مع الأضراس يقتضي أن النواجذ ليست آخر الأسنان وهي آخرها، وفي كل من الأسنان (خمس من الإبل) فلا يقبل فيها معيب ولا أعجف (في كل سن) من الأسنان.
(وقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ عقل المرأة) أي: دية المرأة خطأ كان أو شبه عمد، يلزم عاقلتها، وتقسم (بين عصبتها) الذين يرثونها بالنسب إذا كانوا ذكورًا مكلفين كما يقتسمون ميراثها إذا ماتت.
(من) مختصة بمن يعقل (كانوا) قد يؤخذ من الواو التي هي ضمير جمع المذكر أنَّ الإناث لا عقل عليهم، ويدخل في عموم (من) الآباء والبنون، فإنهم يسمون عصبة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (¬5)، كما يتحملون الأعمام؛ ولأنهم في الميراث أحق العصبات فيرثون فكذا يفعلون هنا، ومذهب الشافعي أنهم ليسوا من العاقلة (¬6)؛ لحديث أبي هريرة الآتي في اللتين اقتتلتا من هذيل (¬7)؛ ولأن الأبوين يفرض لهما الثلث في صور فليسوا بعصبة (لا يرثون منها) معناه -واللَّه أعلم-: لا
¬__________
(¬1) و (¬2) و (¬3) في النسخ: أربع.
(¬4) "الشرح الكبير" 10/ 375.
(¬5) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 5/ 150، "المغني" لابن قدامة 12/ 39.
(¬6) انظر: "المهذب" للشيرازي 2/ 212، "الحاوي" 12/ 344.
(¬7) يأتي برقم (4576).

الصفحة 22