كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

ترث العصبة منها (شيئًا) إذا ماتت، ولا أصحاب فروض (إلا ما فضل عن ورثتها) ذوي الفروض المقدرة إن كانوا.
(وإن قتلت) المرأة (فعقلها) يقسم (بين ورثتها) على الفريضة الشرعية (وهم) أي: ورثتها المذكورين (يقتلون قاتلهم) أي: قاتل مورثهم (قال) جد عمرو بن شعيب (وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس للقاتل شيء) من الدية؛ لأنه لا يأمن أن يكون الإرث سببًا للقتل، فاقتضت المصلحة حرمانه سواءً كان عامدًا أو خطأً مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، أو غير مضمون بمباشرة أو سبب، وقيل: إن القاتل خطأ يرث من الدية كمذهب مالك (¬1)، حكاه ابن أبي الدم، وقال: لا أعرف أين وجلله، فالمعروف حكايته عن أبي ثور.
(وإن لم يكن) هي تامة بمعنى يوجد (له وارث فوارثه أقرب الناس إليه) بعد القاتل، كالرجل يقتل أباه، وليس للأب وارث غير ابنه الذي قتله، فيرثه ابن الأبن دون الأبن القاتل (ولا يرث القاتل شيئًا) من أبيه المقتول.
(قال محمد) بن راشد: [قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل] (¬2).
(وهذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) كما تقدم.
¬__________
(¬1) في "المدونة" 4/ 347: يرث من المال ولا يرث من الدية.
(¬2) العبارة فيما بين المعقوفين جاءت في مطبوعات "السنن" في آخر الحديث، بعد العبارة الآتية.

الصفحة 23