كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

الناس) فيه استشارة الكبير ممن هو دونه، ومشاورة القاضي الفقهاء (في إملاص المرأة) كذا وقع هنا بالفٍ قبل الميم، وكذا ذكره الحميدي (¬1) وغيره، وإملاص مصدر ملصت المرأة الجنين إذا أزلقته قبل وقت الولادة، وكل ما زلق من اليد فهو ملص، والمرأة مجرورة بالإضافة، وهو الفاعل في المعنى والمفعول محذوف وهو الجنين، وحكاه الهروي عن (ابن عمر في إملاص) (¬2) المرأة الجنين.
(فقال: المغيرة بن شعبة: شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيها بغرة عبدٍ أو أمة) روي: (غرةٍ) بالتنوين، و (عبد) بالجر على البدل، وروي بغير تنوين وخفض (عبد) بالإضافة، ومعناهما متقارب، وإن اختلف توجيههما النحوي، وذكر صاحب "المطالع" الوجهين ثم قال: الصواب رواية التنوين (¬3)، ويوضحه رواية البخاري في "صحيحه" في باب دية جنين المرأة: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالغرة عبد أو أمة (¬4). وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة (أو) (¬5) هنا للتقسيم، لا للشك.
(فقال) له عمر (ائتني بمن يشهد لك) (¬6) على هذا ليس في هذا شك في عدالة المغيرة، وإنما هو استزادة يقين وطمأنينة نفس، ولا حجة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد؛ لأن عمر قد قبل خبر الضحاك
¬__________
(¬1) "الجمع بين الصحيحين" 3/ 419 - 420.
(¬2) في النسخ: عمر في امرأة. والمثبت كما في "الغريبين" 6/ 1861.
(¬3) "مطالع الأنوار" 5/ 137.
(¬4) "صحيح البخاري" (6904).
(¬5) في (ل)، (م): الواو. والمثبت هو الصواب.
(¬6) بعدها في (م): معك. وفوقها: نسخة. وهو ما في المطبوع.

الصفحة 36