كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

أن الجنين خرج ميتًا، والأولى محتملة لأن يكون خرج، ولئلا يكون خرج، وبينهما فرقان، فإنه إذا مات في بطنها ولم يخرج فلا شيء فيه عند كافة العلماء؛ لأنه لم يتحقق موته، ولأنه كالعضو منها، ولم ينفصل عنها، فلا شيء فيه، وأجمع أهل العلم على أنَّ [في] (¬1) الجنين الذي يسقط من ضرب أمه حيًّا (¬2) ثم يموت الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة.
(فقضى على العاقلة الدية) إن قيل: كيف ألزم العاقلة الدية، والقتل عمد، والعاقلة لا تحمل عمدًا؟ وقد تقدم هذا السؤال، والجواب عنه قريبًا (قال عمها) حاكيًا للقصة (إنها قد أسقطت) بفتح الهمزة والقاف -يعني: الولد- الذي في بطنها (يا نبي اللَّه غلامًا) مفعول (أسقطت) (قد نبت شعره) يريد أنه قد تكامل شعرا وبشرًا.
(فقال أبو القاتلة) واسمه مسروح، كما في رواية الطبراني، وأنَّ ابنته أم عفيف (¬3)، وكانت تحت حمل بن النابغة، لكن في روايته: فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول اللَّه (¬4) (إنه كاذب، إنه واللَّه ما استهل) قال القاضي عياض: استهل المولود: رفع صوته عند الولادة، وكل شيء رفع صوته فقد استهل، ومنه: أهلَّ للحج؛ لأنه رفع الصوت بالتلبية (¬5) (ولا شرب، ولا أكل، فمثله) أي: مثل ذلك (يطل)
¬__________
(¬1) ليست في النسخ، أثبتناها ليستقيم السياق.
(¬2) ساقطة من (م).
(¬3) "المعجم الكبير" 17/ 141.
(¬4) السابق.
(¬5) "مشارق الأنوار" 2/ 269.

الصفحة 40