كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

(ابن وهب) قال (أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: اقتتلتا (¬1) امرأتان من هذيل) وفي رواية لمسلم: من بني لحيان (¬2). ولا مخالفة؛ لأن لحيان فخذ من هذيل، ولهذا صدق أن يقال على القاتلة أنها هذلية لحيانية (فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها) تقدم أنه لا منافاة بينها وبين الرواية المتقدمة: بمسطح أو بعمود خباء. إذ يحتمل أن تكون جمعت ذلك عليها، فأخبر أحدهما بالحجر، والآخر بالعمود.
(فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية) منصوب بـ (قضى)؛ لأنها بمعنى أوجب -كما تقدم- أو ألزم (جنينها) مضاف إليه (غرة) بدل مما قبله منصوب، ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ، أي: هي غرة، ويجوز التنوين وغيره (عبد) إن قرئ (غرة) بلا تنوين، فـ (عبد) مجرور على الإضافة، ومع التنوين في (عبد) النصب والرفع كما في (غرة) (أو وليدة) معطوف على (عبد) فيجوز فيها الثلاثة الأوجه التي في (عبد) و (أو) فيه للتنويع أو التخيير، لا للشك، يعني بالوليدة: الأمة، كما في الرواية المتقدمة مكان الوليدة (وقضى بدية المرأة) المقتولة (على عاقلتها) هذا يوهم خلاف المراد، والتقدير: قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة [ويدل على هذا التقدير الرواية المتقدمة: فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة] (¬3) (وورثها ولدها)
¬__________
(¬1) في المطبوع: اقتتلت.
(¬2) "صحيح مسلم" (1681/ 35).
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

الصفحة 43