كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

5 - باب فِي العَفْو والتَّجاوُزِ في الأَمْرِ
4785 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنها أَنَّها قالَتْ: ما خيِّرَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعالَى فَيَنْتَقِمَ للَّه بِها (¬1).
4786 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ عَلَيْها السَّلامُ قالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خادِمًا وَلا امْرَأَةٍ قَطُّ (¬2).
4787 - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفاوي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْني: ابن الزُّبَيْرِ- في قَوْلِهِ (خُذِ العَفْوَ) قالَ: أُمِرَ نَبي اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يَأْخذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النّاسِ (¬3).
* * *

باب التجاوز في الأمر
[4785] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي.
(عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: ما خير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في) لفظ الصحيحين: بين (¬4) (أمرين) يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت
¬__________
(¬1) رواه البخاري (3560)، ومسلم (2327).
(¬2) رواه مسلم (2327)، وابن ماجه (1984)، وأحمد 6/ 31.
(¬3) رواه البخاري (4643).
(¬4) "صحيح البخاري" (3560)، "صحيح مسلم" (2327).

الصفحة 437