كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

قال (ثنا حجاج) (¬1) بن أبي عثمان (الصواف) البصري، ثقة ([جميعًا] (¬2) عن يحيى (¬3) بن أبي كثير) اليمامي.
(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دية المكاتب يقتل) أي: أنه إذا قتله أحد (يودى) بضم الياء، وإسكان الواو، وفتح الدال المهملة، أي: يؤخذ من ديته كما يؤخذ من دية الحر بقدر (ما أدى) بفتح الهمزة، وتشديد الدال، أي: بمقدار ما أعطى ودفع (من) دين (مكتابته) (¬4) الصحيحة، قال الخطابي: لم يقل بهذا الحديث فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وروي [عن] (¬5) علي، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه (¬6)، وفيه نظر فقد حكي هذا القول عن أحمد ابن حنبل (¬7).
(دية الحر) من غيره (وما بقي) مما لم يؤده من دين الكتابة ففيه (دية المملوك) بحسابه، وعن علي: تجري العتاقة في المكاتب في أول
¬__________
= الكمال" 32/ 389.
(¬1) فوقها في (ل): (ع).
(¬2) من "السنن"، وسقوطها يدلل أن نسخة الشارح من "السنن" لم يكن فيها إلا إسناد واحد.
(¬3) فوقها في (ل): (ع).
(¬4) في النسخ: كتابته. والمثبت من المطبوع.
(¬5) ساقطة من (م)، ومكانها في (ل) بياض، ولم يذكرها في (م). والمثبت من "معالم السنن".
(¬6) "معالم السنن" 4/ 34.
(¬7) انظر: "المغني" 12/ 58 - 59.

الصفحة 49