كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

24 - باب في الرَّجُلِ يُقاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُه عَنْ نفْسِهِ
4584 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرَني عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قاتَلَ أَجِيرٌ لي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فانْتَزَعَها فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَهْدَرَها وقالَ: "أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُها كالفَحْل". قالَ: وَأَخْبَرَني ابن أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبا بَكْرٍ -رضي اللَّه عنه- أَهْدَرَها وقالَ: بَعُدَتْ سِنُّهُ (¬1).
4585 - حَدَّثَنا زِيادُ بْن أَيُّوبَ أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ وَعَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بهذا زادَ، ثُمَّ قالَ يَعْني النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلْعاضِّ: "إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّها ثُمَّ تَنْزِعُها مِنْ فِيهِ". وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنانِهِ (¬2).
* * *

باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفع (¬3) عن نفسه
[4584] (ثنا مسدد) قال (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء) بن أبي رباح (عن صفوان بن يعلى) روى له الجماعة سوى ابن ماجه (عن أبيه) يعلى بن أمية التميمي، حليف قريش، وهو ابن منية، شهد حنينًا والطائف، وأسلم يوم الفتح، وكان عامل عمر على نجران (قال: قاتل أجير) وهو الذي يستأجر للعمل (لي رجلًا فعض يده فنزعها (¬4) فندرت) رواية البخاري: فوقعت (¬5) (ثنيتاه) فإن قيل: المفرد
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1848، 2265)، ومسلم (1674).
(¬2) قال الألباني: صحيح الإسناد. وانظر ما قبله.
(¬3) بعدها: فيدفعه. وفوقها (ح)، وهو ما في المطبوع.
(¬4) في النسخ: فانتزعها.
(¬5) "صحيح البخاري" (6892)، مسلم (1673) من حديث عمران بن حصين.

الصفحة 53