كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

37 - باب فِي نَقْلِ الحَدِيثِ
4868 - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن آدَمَ، حَدَّثَنا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطاءٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ جابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالحَدِيثِ ثُمَّ التَفَتَ فَهي أَمانَةٌ" (¬1).
4869 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ قالَ: قَرَأْت عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نافِعٍ، قالَ: أَخْبَرَني ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنِ ابن أَخي جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المَجالِسُ بِالأَمانَةِ إِلَّا ثَلاثَةَ مَجالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرامٌ أَوِ اقْتِطاعُ مالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ" (¬2).
4870 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَإِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازي قالا: أَخْبَرَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ عُمَرَ قالَ: إِبْراهِيمُ هُوَ عُمَرُ بْن حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ العُمَري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَعْدٍ قالَ: سَمِعْت أَبا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيامَةِ الرَّجُلَ يُفْضي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّها" (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1959)، وأحمد (3/ 324)، والطيالسي (1761)، وأبو يعلى (2212).
وصححه الألباني في "الصحيحة" (1590).
(¬2) رواه أحمد 3342، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (708).
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (1909).
(¬3) رواه مسلم (1437).

الصفحة 589