كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

28 - باب فِيمَنْ قَتَلَ في عِمِّيّا بَيْنَ قَوْمٍ
4591 - قالَ أَبُو داوُدَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قُتِلَ في عِمَّيّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ" (¬1).
* * *

باب من قتل في عِمِّيَّا بين قوم
[4591] (حدثت عن سعيد بن سليمان) بن سعدويه الضبي الواسطي (عن سليمان بن كثير) العبدي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه (¬2).
(عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس [رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ] (¬3) من قتل في عميَّا) قال في "مختصر المطالع" و"المشارق": عميّا: مقصور، يقال: قتيل عميَّا إذا لم يعلم قاتله (¬4). وقد تقدم فيه غير هذا (أو رميا يكون [بينهم] (¬5) بحجر) عطف "رميًا" بالنصب على قوله "في عميَّا" فإن محله النصب.
(أو بسوط فعقله عقل خطأ) لا قصاص فيه، بل الدية (ومن قتل عمدًا
¬__________
(¬1) راجع ما تقدم برقم (4539، 4540).
(¬2) "الجرح والتعديل" 4/ 138.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬4) "مشارق الأنوار" 2/ 88.
(¬5) من "السنن".

الصفحة 64