كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

(عن أبيه) عبد الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والشين المعجمة، وثقه أبو زرعة (¬1) (عن أبي بكرة) نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، من فضلاء الصحابة بالبصرة. (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما من ذنب أجدر) بسكون الجيم، أي: أحق (أن يعجل اللَّه لصاحبه العقوبة) العظيمة (في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة) من العقوبة أيضًا (مثل البغي وقطيعة الرحم) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد (¬2).
ورواه الطبراني فقال فيه: "من قطيعة الرحم والخيانة، وإن أعجل البر ثوابًا لصلة الرحم" (¬3)، وزاد ابن حبان: "وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون" (¬4) وحقيقة الصلة العطف والرحمة.
ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، واختلفوا في حد الرحم التي يحرم قطيعتها، فقيل: هو كل ذي رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره. قال النووي: وهذا الثاني هو الصواب (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) "الجرح والتعديل" 5/ 220 (1038)، "تهذيب الكمال" 17/ 35 (3786).
(¬2) "المستدرك" 2/ 356.
(¬3) ذكره الهيثمي في "المجمع" 8/ 152 وعزاه للطبراني، قال: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(¬4) "الإحسان" 2/ 182 - 183 (440).
(¬5) "شرح مسلم" 16/ 113.

الصفحة 650