كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

(ثنا عبد اللَّه بن المنيب) بضم الميم وكسر النون، وآخره موحدة (يعني: المدني) الأنصاري الحارثي، صدوق (قال: أخبرني هشام بن عروة) بن الزبير (عن) أبيه (عروة) بن الزبير.
(عن عائشة) رضي اللَّه عنها (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا) ينبغي (يكون (¬1) لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة) أيام (فإذا لقيه) بعد ثلاث (سلم عليه ثلاث مرارٍ) يحتمل أن يُراد أن يأتي بثلاث تسليمات، كل تسليمة عن يوم، فكما أن الهجر ثلاث يكون السلام بعدد أيام الهجر، فإن فعل (كل ذلك) و (لا يرد عليه، فقد باء بإثمه) جميعه دون المسلم ثلاثًا فليس عليه شيء، بل على من لم يرد إثم تركه رد السلام الواجب.
[4914] (ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزاءين معجمتين. أي: التاجر (ثنا يزيد بن هارون) (¬2) السلمي الواسطي (ثنا سفيان) بن سعيد (الثوري، عن منصور) بن المعتمر (عن أبي حازم) سلمان الأشجعي.
(عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات) على هجره (دخل النار) يعني: إذا لم يتداركه اللَّه برحمته كما رواه الطبراني برجال الصحيح، ولفظه: "من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار، إلا أن يتداركه اللَّه برحمته" (¬3) والمراد: من مات مصرًّا على هجر أخيه استحق النار (¬4)
¬__________
(¬1) بعدها في (ل)، (م): يحل وفوقها: خـ.
(¬2) فوقها في (ل): (ع).
(¬3) سبق تخريجه قريبًا.
(¬4) ساقطة من (م).

الصفحة 670