كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

الغربال، ويكون فيه الجلاجل كما يعتاده العرب وبعض مفتقرة الأمصار من وضع حديد داخل الطار شبه السلاسل، وأما ما يصنعه أهل الفسق وأعوان شربة الخمور من الصنوج اللطاف التي توضع في حروف يفتح لها جوانب الدف الصغير فممنوع استعماله؛ لأنها أشد إطرابًا وتهييجًا من الملاهي المتفق على تحريمها.
وترجم البخاري على هذا باب الضرب بالدف في النكاح أو الوليمة (¬1)، يعني: وكذا العيد أو قدوم الغائب وقدوم الحجيج والغزاة.
(ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر) لفظ البخاري في المغازي: يندبن من قتل من آبائهن (¬2). قال النسائي: إنما هو من قتل من آبائي يوم أحد. والندب: أن تذكر النائحة الميت بأحسن أفعاله وأوصافه، والاسم منه: الندبة، بضم النون.
(إلى أن قالت إحداهن) يرجح رواية: جويريات. كما في البخاري (¬3) (وفينا نبي يعلم ما في الغد) (¬4) لفظ البخاري: يعلم ما في غدٍ (¬5).
(فقال: دعي هذِه) هذِه الكلمة يعني: (يعلم ما في غدٍ)؛ فإن الغيب لا يعلمه إلا اللَّه، كما قال تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} (¬6).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" قبل حديث (5147).
(¬2) "صحيح البخاري" (4001).
(¬3) "صحيح البخاري" (4001).
(¬4) بعدها في (ل)، (م): رواية: غد.
(¬5) "صحيح البخاري" (4001)، (5147).
(¬6) الأنعام: 59.

الصفحة 689