كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

معدنًا فيمر مار فيقع فيه فيموت، أو يستأجر أجيرًا فيموت في حفر البئر، أو يقع فيه، فلا ضمان على حافره.
(جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس) الركاز المركوز كالكتاب المكتوب، وفي الشرع: دفين الجاهلية، وفيه الخمس.
(قال أبو داود: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد) فإتلافها هدر (وتكون بالنهار لا تكون بالليل) فإن عليه حفظها بالليل.
* * *

الصفحة 69