كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 18)

رؤية الصورة المحرمة، ويحتمل أن يكون سد الأذن مستحبًّا، أو الإصغاء هو الممنوع منه، كما تقدم. وقد استدل بهذا الحديث على تحريم المزمار العراقي (¬1). وأحسن صاحب "الذخائر" فنقل عن الأصحاب تحريم المزامير مطلقا، وكذا العراقيون حرموا المزامير كلها من غير تفصيل.
قال الدولقي: والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم أن الشبابة حلال (¬2) ويحكيه وجهًا ولا مستند له إلا خيال لا أصل له. وينسبه إلى مذهب الشافعي، [ومعاذ اللَّه أن يكون ذلك مذهبًا له أو لأحد من أصحابه المعول عليهم، وقد علم أن الشافعي] (¬3) حرم سائر أنواع الزمر والشبابة (¬4).
قال: والأصحاب من لدن الشافعي وإلى آخر وقت كلهم يستدل بحديث ابن عمر في زمارة الراعي، قال الأذرعي: إن كان يصفر بها كالأطفال والرعاء على غير قانون بل صفر مجرد فقريب، وإن كان على القانون المعروف بالإطراب فحرام قطعًا. لكن ظاهر الحديث يمنع هذا التفصيل؛ إذ الرعاء في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يحدث لهم هذا القانون المعروف بالإطراب، وإنما حدث من بني أمية ومن بعدهم على ما يظهر.
(فقال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسمع مثل هذا) الذي سمعت من المزمار
¬__________
(¬1) "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 566 (2178).
(¬2) في (ل)، (م): حلالًا. والجادة ما أثبتناه.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬4) انظر: "الحاوي الكبير" 17/ 191 - 192، "المهذب" 2/ 327.

الصفحة 696