كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)
طوافًا واحدًا لأسباب معينة هل يجزئه ذلك أم لا؟ (¬1)
ج: نعم يجزئه، إذا طاف إنسان طواف الإفاضة عند خروجه إلى بلده أجزأه سواء نوى الوداع أو ما نوى الوداع، يجزئه، وإن نواهما جميعًا أجزأه، فإن طاف عند خروجه عن صفة طواف الحج كفاه عن الوداع والحمد لله، وإن نواهما عن الحج والوداع كفى والحمد لله.
¬_________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (317).
3 - حكم السعي بين الصفا والمروة
س: حدثونا عن السعي بين الصفا والمروة هل هو واجب على كل حاج أم على صنف دون صنف؟ (¬1)
ج: السعي واجب على جميع الحجاج داخل الصفا والمروة، واجب، ركن من أركان الحج والعمرة، مع الطواف في حق المتمتع والقارن والمفرد، لكن في حق المتمتع يلزمه سعي ثان للحج، ولو في كل عمرة، أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، إن سعاه قبل عرفة أجزأه، وإلا سعاه مع طواف الإفاضة بعد عرفة إذا كان الحاج جاء من الخارج، أما إذا كان من أهل مكة فإن سعيه وطوافه يؤخر إلى ما
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (267).
الصفحة 11
516