كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)

عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» (¬1) فهذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال، ما عدا شيئًا واحدًا وهو مجامعة النساء.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، برقم (1409).
73 - بيان ما يفعله الحاج أو المعتمر المحصر
س: هل يجب الدم على من أحرم عند الميقات وحل في وسط الطريق لما أصابه من العذر؟ يعني كانت سيارته خربانة ثم صلحها، ثم رجع إلى الميقات فأحرم وأتم منسكه؟ (¬1)

ج: هذا يعتبر في حكم المحصر الذي أحرم ثم أصاب السيارة خلل، وخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه، فيتحلل، هذا يكون في حكم المحصر على الصحيح، وعليه دم، عليه أن يذبح أو ينحر هديًا، ويحلق ويتحلل إذا لم يصبر، إذا كان عليه مشقة في الصبر مثل ما قال الله جل وعلا: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فإذا
¬_________
(¬1) السؤال من الشريط رقم (2).

الصفحة 129