كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 18)

بالمروة، فإذا بدأ من الصفا وصل المروة هذا واحد، وإذا رجع من المروة إلى الصفا هذا اثنان، وإذا رجع من الصفا إلى المروة هذا ثلاثة، وهكذا حتى يكمل السبعة.

س: هل السعي بين الصفا والمروة يعد أيضًا من أعمال التطوع أم لا؟ (¬1)

ج: ليس السعي من أعمال التطوع، وإنما يؤدى حسب الفريضة مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، وإذا كان الحاج متمتعًا فعليه سعيان: أحدهما في العمرة أول ما يقدم، وسعي الحج بعد طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعده، وأما الطواف فهو سنة وعبادة يشرع التطوع بها في أيام الحج وغيره، فهي عبادة كالصلاة، من كان في مكة يشرع له الإكثار من الطواف، هكذا الحاج، وهكذا المعتمر يشرع له الإكثار من الطواف إلا إذا كان هناك زحمة، فالأولى بكل منهما ألاّ يزاحم الناس وألاّ يشق على القادمين الوافدين بل يوسع لهم، ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع نزل في الأبطح ولم يطف إلا طواف القدوم، وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ثلاثة،
¬_________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (86). ') ">

الصفحة 13